اهم الحقوق التى تضمنها الاعلان العالمى لحقوق الانسان
كاتب الموضوع
رسالة
admin Admin
عدد المساهمات : 548 تاريخ الميلاد : 25/01/1966 تاريخ التسجيل : 28/11/2008 العمر : 58 الموقع : وزارة التربية والتعليم العمل : معلم
موضوع: اهم الحقوق التى تضمنها الاعلان العالمى لحقوق الانسان الأحد مارس 24, 2013 4:25 am
اهم الحقوق التى تضمنها الاعلان العالمى لحقوق الانسان اهم الحقوق التى تضمنها الاعلان العالمى لحقوق الانسان
1 - المساواة :- وطبقا لنص المادة (1) : يؤكد جميع الناس أحراراً متساويين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً , وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء . وطبقا لنص المادة (2) : لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان , دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو رأى آخر . أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين الرجال والنساء . وتضمنت المادة حكماً مفاده انطباق الإعلان على جميع البلدان والأقاليم أياً كان مركزها القانوني , أي سواء أكانت مستقلة أو تحت الوصاية أو غير متمتعة بالحكم الذاتي أو كانت سيادتها خاضعة لأي قيد من القيود . وطبقا لنص المادة رقم (7) : كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة , كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا . (2) الحق في الحياة والحرية :- طبقا لنص المادة رقم (3) : لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصية . وطبقا لنص المادة رقم (4) : لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها , كما تنص المادة رقم (4) على ضرورة عدم تعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحطة بالكرامة . (3) الحق في الشخصية القانونية :- طبقا لنص المادة رقم (6) : لكل إنسان أينما وجد الحق في أي مكان يعترف بشخصيته القانونية. (4) العدالـــة :- طبقا لنص المادة رقم ( : لكل شخص الحق في أن يلجا إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه القانون .
كما تنص المادة رقم (9) : على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً . وطبقا لنص المادة رقم (10) : لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً في حقوقه والتزاماته وأية تهمه جنائية توجه إليه . كل شخص يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له الضمانات الضرورية للدفاع عنه طالما كان متهما بجريمة ما .
وطبقا لنص المادة رقم (11) ،/ (2,1) : لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء العمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب , كذلك لا يوقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة . (5) حق الحياة الخاصة :- طبقا لنص المادة رقم (12) : لا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو الحياة الخاصة لأسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته . ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات .
(6) حق التنقل والهجرة :- طبقاً لنص المادة رقم (13) / (1، 2) : لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه ، لكل فرد الحق فى أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد . وطبقاً لنص المادة رقم (14) / (1 ، 2 ) : لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها .
7) الحق في الجنسية :- طبقاً لنص المادة رقم (15) / ( 1 ، 2 ) : لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. حــق الزواج :- طبقاً لنص المادة رقم (16) :- للرجل والمرأة من بلغا سن الزواج حق التزويج وتأسيس أسرة دون تعد بسبب الجنس أو الدين ، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله ، ولكن اختلاف الدين في الإسلام له حكم آخر فإذا كان لمسلم أن يتزوج بغير مسلمة ، فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير مسلم ولهذا الاختلاف مبرراته . وطبقاً لنص المادة رقم (16) / ( 1 ، 2 ، 3 ) أيضاً : لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضاً كاملاً لا إكراه فيه ، كما أن الأسرة هى الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة . 9)حـق التملك :- طبقاً لنص المادة (17) / ( 1 ، 2 ) : لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً .
10) حـق العقيدة :- طبقاً لنص المادة (18) :- لكل شخص الحق في حرية التفكير ، والضمير ، والدين . 11) حق الرأي والتعبير :- طبقاً لنص المادة رقم (19) :- لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل ، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية . (7) حق الاشتراك فى الجمعيات :- طبقا لنص المادة رقم (20) / ( 1 ، 2 ) : لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ولا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما . 12) حق المشاركة فى الحياة العامة : طبقا لنص المادة (21) / ( 1 ، 2 ، 3 ) : لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشئون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً . لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد وإن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت .
إعداد الطالبة : مجد ناجح العاصي الصف : الرابع ب مقدم للمعلمة الفاضلة : أمل سليمان
اهم الحقوق التى تضمنها الاعلان العالمى لحقوق الانسان